بعد أن كان يتم التحقق من الفيسبوك في عدد قليل من التأشيرات، عدلت وزارة الهجرة وحماية الحدود قوانينها لتشمل غالبية التأشيرات المؤقتة.
القانون يعطي وزارة الهجرة الحق في الغاء تأشيرة أي شخص، اذا ما تبين ان الشخص قام بالإساءة لأحد عبر الإنترنت على أساس الجنس او ميوله الجنسية او الدين او الإثنية.
فبحسب البند المعدل 8303 والذي دخل حيز التنفيذ في 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسينطبق على كل طلبات التأشيرات بدءا من هذا التاريخ، أصبح لوزير الهجرة الحق بإلغاء التأشيرات في حال تم إثبات ان حامل التأشيرة يقوم بالمضايقات، او الملاحقة أو التنمر او الترهيب أو تهديد شخص ما حتى لو لم تعتبر هذه التصرفات عملا مخالفا للقانون وتترتب عليه عقوبة جنائية.
وقد تشمل هذه الأنشطة "خطاب الكراهية" أو التشهير عبر الإنترنت الذي يستهدف المجموعات والأفراد على أساس الجنس او الميول الجنسية او الدين او الإثنية.
وزارة الهجرة تعتبر ان هذا الشرط يبعث برسالة واضحة الى حاملي التأشيرات المؤقتة، حيث تطلب منهم بشكل علني ان تكون تصرفاتهم موافقة للسلوك المقبول من الحكومة الأسترالية والمجتمع.
بعض التأشيرات التي يتضمنها هذا الشرط هي: Bridging Visa، Partner، Temporary Work، Temporary Activity، Visitor، Tourist.
الجدير بالذكر ان السلطات ألغت أكثر من 47 ألف تأشيرة بين تموز/يوليو 2016 و نيسان/ أبريل 2017، لأسباب عديدة بينها خرق شروط التأشيرة المعطاة.
وكانت دائرة الهجرة الأسترالية في أيلول/ سبتمبر 2016 قد قامت برفض طلب تأشيرة لأستراليا لشخص من الجالية البنغلادشية بعد مقارنة المعلومات التي أدلى بها في الطلب مع المعلومات الموجودة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
فقد ذكر في الطلب انه يريد الحماية بسبب اعتناقه المسيحية ما يهدد حياته في بلده الأم الأمر الذي تناقضه معلوماته الشخصية على الفيسبوك اذ كتب على صفحته في خانة الديانة انه مسلم ما شكك بمصداقية ادعاءاته ومخاوفه.
ويعني التعديل على القانون ان على حامل التأشيرة توخي الحذر عند الإدلاء بمعلومات او اتخاذ أي قرارات بنشر تعليقات او آراء في العالم الافتراضي.
ويبقى لوزارة الهجرة حرية التصرف لتحديد اذا ما تم انتهاك هذا الشرط وان كان الأمر يقتضي الغاء التأشيرة ام لا.